14980 ( وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد عبد الله بن صالح ، نا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن رضي الله عنهما في هذه الآية قال : ابن عباس من ماله ثم أنزل الله بعد ذلك ( كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت السنة في بيته ينفق عليها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال في ميراثها ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ) فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة .