[ ص: 240 ] ( ومن جامع بعد الوقوف بعرفة ) ( لم يفسد حجه وعليه بدنة ) . خلافا للشافعي فيما إذا جامع قبل الرمي لقوله عليه الصلاة والسلام { من وقف بعرفة فقد تم حجه }وإنما تجب البدنة لقول ابن عباس رضي الله عنهما ، أو لأنه أعلى أنواع الارتفاق فيتغلظ موجبه ( إن جامع بعد الحلق فعليه شاة ) لبقاء إحرامه في حق النساء دون لبس المخيط وما أشبه فخفت الجناية فاكتفي بالشاة .


