( ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة وكذا إذا أخر طواف الزيارة ) حتى مضت أيام التشريق ( فعليه دم عنده وقالا : لا شيء عليه في الوجهين ) وكذا الخلاف في تأخير الرمي ، وفي تقديم نسك على نسك [ ص: 246 ] كالحلق قبل الرمي ، ونحر القارن قبل الرمي ، والحلق قبل الذبح . لهما أن ما فات مستدرك بالقضاء ولا يجب مع القضاء شيء آخر . وله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال " من قدم نسكا على نسك فعليه دم " ولأن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما هو موقت بالمكان كالإحرام فكذا التأخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان


