( وإن حلق في أيام النحر في غير الحرم فعليه دم ، ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عند أبي حنيفة ومحمد ) رحمهما الله( وقال أبو يوسف ) رحمه الله ( لا شيء عليه ) . قال رضي الله عنه : ذكر في الجامع الصغير قول أبي يوسف في المعتمر ولم [ ص: 247 ] يذكره في الحاج قيل هو بالاتفاق ; لأن السنة جرت في الحج بالحلق بمنى وهو من الحرم ، والأصح أنه على الخلاف هو يقول الحلق غير مختص بالحرم ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أحصروا بالحديبية وحلقوا في غير الحرم . ولهما أن الحلق لما جعل محللا صار كالسلام في آخر الصلاة فإنه من واجباتها وإن كان محللا ; فإذا صار نسكا اختص بالحرم كالذبح وبعض الحديبية من الحرم فلعلهم حلقوا فيها فالحاصل أن الحلق يتوقت بالزمان والمكان عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعند أبي يوسف لا يتوقت بهما ، وعند محمد يتوقت بالمكان دون الزمان وعند زفر يتوقت بالزمان دون المكان ، وهذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين بالدم وأما في حق التحلل فلا يتوقت بالاتفاق


