( ولو ذبح حماما مسرولا فعليه الجزاء ) خلافا لمالك رحمه الله : له أنه ألوف مستأنس ولا يمتنع بجناحيه لبطء نهوضه ونحن نقول الحمام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه ، وإن كان بطيء النهوض ، والاستئناس عارض فلم يعتبر ( وكذا إذا قتل ظبيا مستأنسا ) ; لأنه صيد في الأصل ، فلا يبطله الاستئناس كالبعير إذا ند لا يأخذ حكم الصيد في الحرمة على المحرم .


