( ولو ذبح حماما مسرولا  فعليه الجزاء ) خلافا  لمالك  رحمه الله : له أنه ألوف مستأنس ولا يمتنع بجناحيه لبطء نهوضه ونحن نقول الحمام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه ، وإن كان بطيء النهوض ، والاستئناس عارض فلم يعتبر ( وكذا إذا قتل ظبيا مستأنسا    ) ; لأنه صيد في الأصل ، فلا يبطله الاستئناس كالبعير إذا ند لا يأخذ حكم الصيد في الحرمة على المحرم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					