قال : ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3445أصاب حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده غيره يضمن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) رحمه الله (
وقالا : لا يضمن ) ; لأن المرسل آمر بالمعروف ناه عن المنكر {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=91ما على المحسنين من سبيل }. وله أنه ملك الصيد بالأخذ ملكا محترما فلا يبطل احترامه بإحرامه وقد أتلفه المرسل فيضمنه ، بخلاف ما إذا أخذه في حالة الإحرام ; لأنه لم يملكه والواجب عليه ترك التعرض ويمكنه ذلك بأن يجليه في بيته فإذا قطع يده عنه كان متعديا ، ونظيره الاختلاف في كسر المعازف
قَالَ : ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3445أَصَابَ حَلَالٌ صَيْدًا ثُمَّ أَحْرَمَ فَأَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ غَيْرُهُ يَضْمَنُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ (
وَقَالَا : لَا يَضْمَنُ ) ; لِأَنَّ الْمُرْسِلَ آمِرٌ بِالْمَعْرُوفِ نَاهٍ عَنْ الْمُنْكَرِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=91مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ }. وَلَهُ أَنَّهُ مَلَكَ الصَّيْدَ بِالْأَخْذِ مِلْكًا مُحْتَرَمًا فَلَا يَبْطُلُ احْتِرَامُهُ بِإِحْرَامِهِ وَقَدْ أَتْلَفَهُ الْمُرْسِلُ فَيَضْمَنُهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَهُ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّعَرُّضِ وَيُمْكِنُهُ ذَلِكَ بِأَنْ يُجْلِيَهُ فِي بَيْتِهِ فَإِذَا قَطَعَ يَدَهُ عَنْهُ كَانَ مُتَعَدِّيًا ، وَنَظِيرُهُ الِاخْتِلَافُ فِي كَسْرِ الْمَعَازِفِ