أحاديث الهداية
( ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم ، ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر ، ويجوز للمحصر بالعمرة متى شاء ) اعتبارا بهدي المتعة والقران ، وربما يعتبر أنه بالحلق إذ كل واحد منهما محلل ، ولأبي حنيفة رحمه الله : أنه دم كفارة ، حتى لا يجوز الأكل منه فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات بخلاف دم المتعة والقران ؛ لأنه دم نسك ، وبخلاف الحلق ؛ لأنه في أوانه ؛ لأن معظم أفعال الحج وهو الوقوف ينتهي به .


