( ومن وقف بعرفة  ثم أحصر  لا يكون محصرا ) لوقوع الأمن عن الفوات ( ومن أحصر بمكة  وهو ممنوع عن الطواف والوقوف  فهو محصر ) ; لأنه تعذر عليه الإتمام فصار كما إذا أحصر في الحل ( وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر ) أما على الطواف فلأن فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في التحلل ، وأما على الوقوف فلما بينا ، وقد قيل في هذه المسألة خلاف بين  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، والصحيح ما أعلمتك من التفصيل والله تعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					