( على الآمر ) وهذا عند ودم الإحصار أبي حنيفة ( وقال ومحمد : على الحاج ) لأنه وجب للتحلل دفعا لضرر امتداد الإحرام ، وهذا الضرر راجع إليه فيكون الدم عليه ، ولهما أن الآمر هو الذي أدخله في هذه العهدة فعليه خلاصه ( فإن أبو يوسف فالدم في مال الميت ) عندهما خلافا كان يحج عن ميت فأحصر رحمه الله . ثم قيل هو من ثلث مال الميت ; لأنه صلة كالزكاة وغيرها ، وقيل من جميع المال ; لأنه وجب حقا للمأمور فصار دينا . لأبي يوسف