( ودم الإحصار على الآمر ) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ( وقال أبو يوسف : على الحاج ) لأنه وجب للتحلل دفعا لضرر امتداد الإحرام ، وهذا الضرر راجع إليه فيكون الدم عليه ، ولهما أن الآمر هو الذي أدخله في هذه العهدة فعليه خلاصه ( فإن كان يحج عن ميت فأحصر فالدم في مال الميت ) عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله . ثم قيل هو من ثلث مال الميت ; لأنه صلة كالزكاة وغيرها ، وقيل من جميع المال ; لأنه وجب حقا للمأمور فصار دينا .


