أحاديث الهداية
قال : ( ومن رمى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى فإن رمى الأولى ثم الباقيتين فحسن ) لأنه راعى الترتيب المسنون ( ولو رمى الأولى وحدها أجزأه ) لأنه تدارك المتروك في وقته ، وإنما ترك الترتيب . وقال الشافعي رحمه الله لا يجزئه ما لم يعد الكل ؛ لأنه شرع مرتبا فصار كما إذا سعى قبل الطواف أو بدأ بالمروة قبل الصفا .
ولنا أن كل جمرة قربة مقصودة بنفسها فلا يتعلق الجواز بتقديم البعض على البعض بخلاف السعي ؛ لأنه تابع للطواف ؛ لأنه دونه والمروة عرفت منتهى السعي بالنص فلا تتعلق بها البداءة .


