الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة ) وقال الشافعي رحمه الله : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج ; لأن التمليك ليس حقيقة فيه ولا مجازا عنه ; لأن التزويج للتلفيق ، والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا . ولنا أن التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز ( وينعقد بلفظ البيع ) هو الصحيح لوجود طريق المجاز ( ولا ينعقد بلفظ الإجارة ) في الصحيح لأنه ليس بسبب لملك المتعة ( و ) لا بلفظ ( الإباحة والإحلال والإعارة ) لما قلنا ( و ) لا بلفظ ( الوصية ) لأنها توجب الملك مضافا إلى ما بعد الموت

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية