الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها ولا على ابنة أختها ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تنكح المرأة على عمتها ولا على [ ص: 321 ] خالتها ولا على ابنة أخيها أو ابنة أختها }وهذا مشهور تجوز الزيادة على الكتاب بمثله .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الرابع : " قال عليه السلام : { لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، [ ص: 321 ] ولا على ابنة أخيها ، ولا على ابنة أختها } ; قلت : رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي من حديث أبي هريرة ، واللفظ لهم خلا مسلما عن عامر الشعبي عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على ابنة أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى }انتهى .

                                                                                                        وكذلك رواه ابن حبان في " صحيحه " . وابن أبي شيبة في " مصنفه " كلهم عن داود بن أبي هند عن الشعبي به ; [ ص: 322 ] وقال الترمذي : حديث حسن صحيح انتهى .

                                                                                                        واعلم أن مسلما رحمه الله لم يخرجه هكذا بتمامه ، ولكنه فرقه حديثين ، فأخرج صدره عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا : { لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها }انتهى .

                                                                                                        وأخرج باقيه عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة مرفوعا : { لا تنكح [ ص: 323 ] العمة على بنت الأخ ، ولا بنت الأخت على الخالة }انتهى .

                                                                                                        ولم يعز المنذري في " مختصره " هذا الحديث لمسلم ، لكونه فرقه ، وهو يتساهل في أكثر من هذا ، وقال : أخرجه البخاري تعليقا ، ولم أجد البخاري ذكره ; وأخرج البخاري ، ومسلم عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها }انتهى .

                                                                                                        وأخرج البخاري نحوه عن جابر ، وروى الطبراني نحوه من حديث ابن عباس ، وزاد فيه : { فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم }; وروى أبو داود في " مراسيله " عن عيسى بن طلحة ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة }انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية