[ ص: 326 - 329 ] ( ولا يتزوج أمة على حرة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تنكح الأمة على الحرة }وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في تجويزه ذلك للعبد ; وعلى مالك رحمه الله في تجويزه ذلك برضا الحرة ، ولأن للرق أثرا في تنصيف النعمة على ما نقرره في كتاب الطلاق إن شاء الله فيثبت به حل المحلية في حالة [ ص: 330 ] الانفراد دون حالة الانضمام .


