الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن وطئ جاريته ثم زوجها جاز النكاح ) لأنها ليست بفراش لمولاها فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لمائه ( وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله : لا أحب له أن يطأها حتى أن يستبرئها ; لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما في الشراء ، ولهما أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ فلا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا بخلاف الشراء ; لأنه يجوز مع الشغل ( وكذا إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما . وقال محمد : لا أحب له أن يطأها ما [ ص: 333 ] لم يستبرئها ) والمعنى ما ذكرنا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية