قال : ( وإن فلها مهر مثلها إن [ ص: 371 ] دخل بها أو مات عنها ) وقال تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها رحمه الله : لا يجب شيء في الموت وأكثرهم على أنه يجب في الدخول ، له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما نتمكن من إسقاطه انتهاء . ولنا أن المهر وجوبا حق الشرع على ما مر وإنما يصير حقا لها في حالة البقاء فتملك الإبراء دون النفي . الشافعي