قال : ( فإن زاد لها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة ) خلافا لزفر رحمه الله : وسنذكره في زيادة الثمن والمثمن إن شاء الله ( و ) إذا صحت الزيادة ( تسقط بالطلاق قبل الدخول ) وعلى قول أبي يوسف رحمه الله : أولا تتنصف مع الأصل ; لأن التنصيف عندهما يختص بالمفروض في العقد ، وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه على ما مر ( وإن حطت عنه من مهرها صح الحط ) ; لأن المهر بقاء حقها والحط يلاقيه حالة البقاء .


