الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر ونمنعه أن يخرجها ) أي يسافر بها ليتعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل وصار كالبيع ( وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله ) أي المعجل منه ; لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء ( ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن تمنع نفسها ) لإسقاطها حقها بالتأجيل كما في البيع وفيه خلاف أبي يوسف رحمه الله ، وإن دخل بها فكذلك الجواب عند أبي حنيفة رحمه الله .

                                                                                                        وقالا : ليس لها أن تمنع نفسها والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاها ، حتى لو كانت مكرهة أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط في حقها الحبس بالاتفاق ، وعلى هذا الخلاف الخلوة بها برضاها ، ويبتنى على هذا استحقاق النفقة لهما أن المعقود عليه كله قد صار مسلما إليه بالوطأة الواحدة وبالخلوة ، ولهذا يتأكد بها جميع المهر فلم يبق لها حق الحبس كالبائع إذا سلم البيع . وله أنها منعت منه ما قابل البدل ; لأن كل وطأة تصرف في البضع المحترم ، فلا يخلى عن العوض إبانة لخطره والتأكيد بالواحدة لجهالة ما وراءها فلا يصلح مزاحما للمعلوم ، ثم إذا وجد آخر وصار معلوما تحققت المزاحمة ، وصار المهر مقابلا بالكل كالعبد إذا جنى جناية يدفع كله بها ثم إذا جنى جناية أخرى وأخرى يدفع بجميعها .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية