( وإن فلها الخيار حرا كان زوجها أو [ ص: 392 ] عبدا ) لقوله عليه الصلاة والسلام تزوجت أمة بإذن مولاها ثم أعتقت لبريرة حين عتقت " { }" فالتعليل بملك البضع صدر مطلقا فينتظم الفصلين ، ملكت بضعك فاختاري رحمه الله يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرا وهو محجوج به ، ولأنه يزداد الملك عليها عند العتق فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات فتملك رفع أصل العقد دفعا للزيادة ( وكذلك والشافعي . وقال المكاتبة ) يعني إذا تزوجت بإذن مولاها ثم عتقت رحمه الله : لا خيار لها ; لأن العقد نفذ عليها برضاها . وكان المهر لها ، فلا معنى لإثبات الخيار بخلاف الأمة ; لأنه لا يعتبر رضاها . ولنا أن العلة ازدياد الملك وقد وجدناها في المكاتبة ; لأن عدتها قرءان وطلاقها ثنتان . زفر