( ) ; لأنه مستحق للقتل والإمهال ضرورة التأمل ، والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه ( وكذا ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة ) ; لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه ، ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه ( فإن المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر فالولد على دينه ، وكذلك إن كان [ ص: 405 ] أحد الزوجين مسلما صار ولده مسلما بإسلامه ) ; لأن في جعله تبعا له نظرا له ( ولو أسلم أحدهما وله ولد صغير ) ; لأن فيه نوع نظر له إذ المجوسية شر ، كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي رحمه الله يخالفنا فيه للتعارض ونحن بينا الترجيح . والشافعي