قال : ( وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق ، هو يعتبره بالإباء والجامع ما بيناه ، وأبو يوسف رحمه الله مر على ما أصلنا له في الإباء ، وأبو حنيفة رحمه الله فرق بينهما . ووجه الفرق أن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة والطلاق رافع فتعذر أن تجعل طلاقا بخلاف الإباء ; لأنه يفوت الإمساك بالمعروف فيجب التسريح بالإحسان على ما مر ، ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاء ولا تتوقف بالردة ( ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بها ونصف المهر إن لم يدخل بها ، وإن كانت هي المرتدة فلها كل المهر إن دخل بها وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ولا نفقة ) ; لأن الفرقة من قبلها .


