[ ص: 412  -  413 ] كتاب الرضاع قال : ( قليل الرضاع وكثيره  سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات لقوله عليه الصلاة والسلام " { لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان   }.  [ ص: 414 ] ولنا قوله تعالى{ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم    }الآية ، وقوله عليه الصلاة والسلام " { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب   }من غير فصل ، ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوز العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع ، وما رواه مردود بالكتاب أو منسوخ به ، وينبغي أن يكون في مدة الرضاع لما نبين . 
     	
		  [ ص: 413 ] 
				
						
						
