( وإن لم يتعلق به التحريم ) وإن كان اللبن غالبا عند اختلط بالطعام رحمه الله ، وقالا : إذا كان اللبن غالبا يتعلق به التحريم قال رضي الله عنه : قولهما فيما إذا لم تمسه النار حتى لو طبخ بها لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعا . لهما أن العبرة للغالب كما في الماء إذا لم يغيره شيء عن حاله ، أبي حنيفة رحمه الله أن الطعام أصل واللبن تابع له في حق المقصود فصار كالمغلوب ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح لأن التغذي بالطعام إذا هو الأصل ولأبي حنيفة