( ولو قال أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب  ، أو لم تكن له نية فهي واحدة ) وقال  زفر  رحمه الله : تقع ثنتان لعرف الحساب ، وهو قول  الحسن بن زياد  رحمه الله .  [ ص: 439 ] ولنا أن عمل الضرب أثره في تكثير الأجزاء لا في زيادة المضروب وتكثير أجزاء التطليقة لا يوجب تعددها ( فإن نوى واحدة وثنتين فهي ثلاث ) لأنه يحتمله ، فإن حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف ، ولو كانت غير مدخول بها تقع واحدة كما في قوله واحدة وثنتين ، وإن نوى واحدة مع ثنتين تقع الثلاث ; لأن كلمة " في " تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى: { فادخلي في عبادي    }أي مع عبادي . 
( ولو نوى الظرف تقع واحدة ) لأن الطلاق لا يصلح ظرفا فيلغو ذكر الثاني ( ولو قال اثنتين في اثنتين ونوى الضرب والحساب فهي ثنتان ) وعند  زفر  رحمه الله ثلاث ، لأن قضيته أن تكون أربعا لكن لا مزيد للطلاق على الثلاث . وعندنا الاعتبار للمذكور الأول على ما بيناه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					