وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب
فصار بمنزلة متى ومتى ما ، ولهذا لو قال لامرأته : أنت طالق إذا شئت لا يخرج الأمر من يدها بالقيام من المجلس كما في قوله : متى شئت ، ولأبي حنيفة رحمه الله أن كلمة " إذا " تستعمل في الشرط أيضا . قال قائلهم :واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل


