الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو قال أنت طالق إن لم أطلقك لم تطلق حتى يموت ) لأن العدم لا يتحقق إلا باليأس عن الحياة وهو الشرط كما في قوله إن لم آت البصرة ، وموتها بمنزلة موته هو الصحيح . ( ولو قال أنت طالق إذا لم أطلقك أو إذا ما لم أطلقك لم تطلق حتى يموت عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : تطلق حين سكت ) لأن كلمة إذا للوقت قال الله تعالى : { إذا الشمس كورت }وقال قائلهم :

                                                                                                        وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب

                                                                                                        فصار بمنزلة متى ومتى ما ، ولهذا لو قال لامرأته : أنت طالق إذا شئت لا يخرج الأمر من يدها بالقيام من المجلس كما في قوله : متى شئت ، ولأبي حنيفة رحمه الله أن كلمة " إذا " تستعمل في الشرط أيضا . قال قائلهم :

                                                                                                        واستغن ما أغناك ربك بالغنى     وإذا تصبك خصاصة فتجمل

                                                                                                        فإن أريد به الشرط لم تطلق في الحال ، وإن أريد به الوقت تطلق فلا تطلق بالشك والاحتمال ، بخلاف مسألة المشيئة ; لأنه على اعتبار أنه للوقت لا يخرج [ ص: 442 ] الأمر من يدها ، وعلى اعتبار أنه للشرط يخرج والأمر صار في يدها فلا يخرج بالشك والاحتمال ، وهذا الخلاف فيما إذا لم تكن له نية ألبتة . أما إذا نوى الوقت يقع في الحال ، ولو نوى الشرط يقع في آخر العمر ; لأن اللفظ يحتملهما .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية