( ولو قال : اختاري فقالت : أنا أختار نفسي فهي طالق ) والقياس أن لا تطلق ; لأن هذا مجرد وعد أو يحتمله فصار كما إذا قال لها : طلقي نفسك فقالت أنا أطلق نفسي . وجه الاستحسان حديث { عائشة رضي الله عنهافإنها قالت لا بل أختار الله ورسوله اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام جوابا منها } ، ولأن هذه الصيغة حقيقة في الحال ، وتجوز في الاستقبال كما في كلمة الشهادة وأداء الشاهد الشهادة بخلاف قولها : أطلق نفسي ; لأنه تعذر حمله على الحال ; لأنه ليس بحكاية عن حالة قائمة ، ولا كذلك قولها أنا أختار نفسي ; لأنه حكاية عن حالة قائمة وهو اختيارها نفسها .


