( وإن قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ، ثم قال لها : أنت طالق ثلاثا فتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار لم يقع شيء ) وقال زفر رحمه الله : يقع الثلاث ; لأن الجزاء ثلاث مطلق لإطلاق اللفظ وقد بقي احتمال وقوعها فتبقى اليمين .
ولنا أن الجزاء طلقات هذا الملك ; لأنها هي المانعة ; لأن الظاهر عدم ما يحدث واليمين تعقد للمنع أو الحمل ، وإذا كان الجزاء ما ذكرناه وقد فات بتنجير الثلاث المبطل للمحلية فلا تبقى اليمين بخلاف ما إذا أبانها ; لأن الجزاء باق لبقاء محله .


