باب طلاق المريض ( وإذا ورثته وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها ) وقال طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة رحمه الله : لا ترث في الوجهين ; لأن الزوجية قد بطلت بهذا العارض وهي السبب ، ولهذا لا يرثها إذا ماتت . ولنا أن الزوجية سبب إرثها في مرض موته والزوج قصد إبطاله فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدة دفعا للضرر عنها وقد أمكن ; لأن النكاح في العدة يبقى في حق بعض الآثار فجاز أن يبقى في حق إرثها عنه بخلاف ما بعد الانقضاء ; لأنه لا إمكان والزوجية في هذه الحالة ليست بسبب لإرثه عنها فتبطل في حقه خصوصا إذا رضي به الشافعي