( وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { }وهذا هو محمله ( فإن طلقها بعدما وطئها حلت للأول ) لوجود الدخول في نكاح صحيح ، إذ النكاح لا يبطل بالشرط وعن لعن الله المحلل والمحلل له رحمه الله أنه يفسد النكاح ; لأنه في معنى الموقت فيه ، ولا يحلها على الأول لفساده وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يصح النكاح لما بينا ، ولا يحلها على الأول ; لأنه استعجل ما أخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث . ( محمد ، ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث وهذا عند وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين ، وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ، ثم عادت [ ص: 486 ] إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات أبي حنيفة رحمهما الله. وقال وأبي يوسف رحمه الله : لا يهدم ما دون الثلاث ) ; لأنه غاية للحرمة بالنص فيكون منهيا ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت ، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام : { محمد }سماه محللا وهو المثبت للحل . لعن الله المحلل والمحلل له