الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا قال لامرأته : أنت علي حرام سئل عن نيته ، فإن قال أردت الكذب فهو كما قال ) ; لأنه نوى حقيقة كلامه ، وقيل : لا يصدق في القضاء ; لأنه يمين ظاهرا ( وإن قال أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث ) وقد ذكرناه في الكنايات ( وإن قال أردت الظهار فهو ظهار ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال محمد رحمه الله : ليس بظهار لانعدام التشبيه بالمحرمة وهو الركن فيه ، ولهما أنه أطلق الحرمة ، وفي الظهار نوع حرمة والمطلق يحتمل المقيد ( وإن قال : أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير به موليا ) ; لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو يمين عندنا ، وسنذكره في الأيمان إن شاء الله ، ومن المشايخ من يصرف لفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية