الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ، ولزمها المال ) ; لأن الزوج يستبد بالطلاق تنجيزا وتعليقا ، وقد علقه بقبولها والمرأة تملك التزام المال لولايتها على نفسها وملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه ، وإن لم يمكن مالا كالقصاص ( وكان الطلاق بائنا ) لما بينا ولأنه معاوضة المال بالنفس ، وقد ملك الزوج أحد البدلين فتملك هي الآخر وهو النفس تحقيقا للمساواة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية