الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 497 ] قال : ( وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع ) ; لأن ما يصلح عوضا للمتقوم أولى أن يصلح عوضا لغير المتقوم ( فإن قالت له : خالعني على ما في يدي فخالعها فلم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها ) ; لأنها لم تغره بتسمية المال ( وإن قالت : خالعني على ما في يدي من مال فخالعها فلم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها ) ; لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بعوض ولا وجه إلى إيجاب المسمى وقيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع : أعني مهر المثل ; لأنه غير متقوم حالة الخروج ، فتعين إيجاب ما قام به على الزوج دفعا للضرر عنه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية