( وإن قالت : طلقني ثلاثا على ألف ، فطلقها واحدة ، فلا شيء عليها عند أبي حنيفة رحمه الله ، ويملك الرجعة ، وقالا : هي واحدة بائنة بثلث الألف ) ; لأن كلمة على بمنزلة الباء في المعاوضات حتى إن قولهم احمل هذا الطعام بدرهم أو على درهم سواء ، وله : أن كلمة على للشرط ، قال الله تعالى : [ ص: 498 ] { يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا }.
ومن قال لامرأته : أنت طالق على أن تدخلي الدار كان شرطا ، وهذا ; لأنه للزوم حقيقة واستعير للشرط ; لأنه يلازم الجزاء ، وإذا كان للشرط فالمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط بخلاف الباء ; لأنه للعوض على ما مر ، وإذا لم يجب المال كان مبتدأ فوقع الطلاق ويملك الرجعة .


