( فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ، ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر ) { لقوله عليه الصلاة والسلام للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة : استغفر الله ولا تعد حتى تكفر }ولو كان شيء آخر واجبا لنبه عليه . قال : ( وهذا اللفظ لا يكون إلا ظهارا ) ; لأنه صريح فيه ( ولو نوى به الطلاق لا يصح ) ; لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به .
[ ص: 502 ]


