( فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ، ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر ) { لقوله عليه الصلاة والسلام للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة    : استغفر الله ولا تعد حتى تكفر   }ولو كان شيء آخر واجبا لنبه عليه . قال : ( وهذا اللفظ لا يكون إلا ظهارا ) ; لأنه صريح فيه ( ولو نوى به الطلاق  لا يصح ) ; لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به . 
     	
		 [ ص: 502 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					