( وإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر وضمن قيمة باقيه  لم يجز عند  أبي حنيفة  رحمه الله ويجوز عندهما     ) ; لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان فصار معتقا كل العبد عن الكفارة ، وهو ملكه ; بخلاف ما إذا كان المعتق معسرا ; لأنه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك فيكون إعتاقا بعوض .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه ثم يتحول إليه  [ ص: 507 ] بالضمان ، ومثله يمنع الكفارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					