الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        باب اللعان قال : ( إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة ، والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان ) والأصل : أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها لقوله تعالى: { ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم }والاستثناء إنما يكون من الجنس ، وقال الله تعالى : { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله }نص على الشهادة واليمين ، فقلنا الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين ، ثم قرن الركن في جانبه باللعن لو كان كاذبا وهو قائم مقام حد القذف وفي جانبها بالغضب وهو قائم مقام حد الزنا .

                                                                                                        إذا ثبت هذا نقول : لا بد أن يكونا من أهل الشهادة ; لأن الركن فيه الشهادة ، ولا بد أن تكون هي ممن يحد قاذفها ; لأنه قائم في حقه مقام حد القذف فلا بد من إحصانها ، ويجب بنفي الولد ; لأنه لما نفى ولدها صار قاذفا لها ظاهرا ، ولا يعتبر احتمال أن يكون الولد من غيره بالوطء من شبهة كما إذا نفى أجنبي [ ص: 511 ] نسبه عن أبيه المعروف ، وهذا ; لأن الأصل في النسب الفراش الصحيح والفاسد ملحق به فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حتى يظهر الملحق به ، ويشترط طلبها ; لأنه حقها فلا بد من طلبها كسائر الحقوق ( فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه ) ; لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه فيحبس به حتى يأتي بما هو عليه أو يكذب نفسه ليرتفع السبب ( ولو لاعن وجب عليها اللعان ) لما تلونا من النص إلا أنه يبتدأ بالزوج ; لأنه هو المدعي ( فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه ) ; لأنه حق مستحق عليها وهي قادرة على إيفائه فتحبس فيه .

                                                                                                        [ ص: 510 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 510 ] باب اللعان




                                                                                                        الخدمات العلمية