قال : ( ولا حداد على كافرة ) ; لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع ( ولا على صغيرة ) ; لأن الخطاب موضوع عنها ( ، وعلى الأمة الإحداد ) ; لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالى فيما ليس فيه إبطال حق المولى ، بخلاف المنع من الخروج ; لأن فيه إبطال حقه ، وحق العبد مقدم لحاجته . قال : ( وليس في عدة أم الولد ولا في عدة النكاح الفاسد إحداد ) ; لأنها ما فاتها نعمة النكاح لتظهر التأسف ، والإباحة أصل . ( ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض في الخطبة ) لقوله تعالى: { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء }إلى أن قال : { ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا }وقال عليه الصلاة والسلام : { السر النكاح }. [ ص: 537 ] وقال ابن عباس رضي الله عنهما : التعريض أن يقول : إني أريد أن أتزوج ، وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه في القول المعروف : إني فيك لراغب وإني أريد أن نجتمع .


