أحاديث الهداية
( وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه ) ؛ لأنه ظهر كذبها بيقين فبطل الإقرار ( وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت ) ؛ لأنا لا نعلم ببطلان الإقرار لاحتمال الحدوث بعده ، وهذا اللفظ بإطلاقه يتناول كل معتدة .


