أحاديث الهداية
( وإذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها ) ؛ لأن فوت الاحتباس منها بالمماطلة ، وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منها ، وكذا إذا غصبها رجل كرها فذهب بها .
وعن أبي يوسف أن لها النفقة والفتوى على الأول ؛ لأن فوت الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقديرا ، وكذا إذا حجت مع محرم ؛ لأن فوت الاحتباس منها . وعن أبي يوسف رحمه الله أن لها النفقة ؛ لأن إقامة الفرض عذر ، ولكن تجب عليه نفقة الحضر دون السفر ؛ لأنها هي المستحقة عليه ، ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق ؛ لأن الاحتباس قائم لقيامه عليه ، وتجب نفقة الحضر دون السفر ، ولا يجب الكراء لما قلنا .


