أحاديث الهداية
( وإن تزوج الحر أمة فبوأها معه منزلا فعليه النفقة ) ؛ لأنه تحقق الاحتباس ( وإن لم يبوئها فلا نفقة لها ) لعدم الاحتباس ، والتبوئة أن يخلي بينها وبينه في منزله ولا يستخدمها ، ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة ؛ لأنه فات الاحتباس ، والتبوئة غير لازمة على ما مر في النكاح ؛ ولو خدمته الجارية أحيانا من غير أن يستخدمها لا تسقط النفقة ؛ لأنه لم يستخدمها ليكون استردادا ، والمدبرة وأم الولد في هذا كالأمة ، والله تعالى أعلم بالصواب .


