فصل
( وعلى المولى أن ) { ينفق على أمته وعبده }( فإن امتنع وكان لهما كسب اكتسبا وأنفقا ) ; لأن فيه نظرا للجانبين ، حتى يبقى المملوك حيفا ويبقى فيه ملك المالك ( وإن لم يكن لهما كسب ) بأن كان عبدا زمنا أو جارية لا يؤاجر مثلها ( أجبر المولى على بيعها ) ; لأنهما من أهل الاستحقاق ، وفي البيع إيفاء حقهما وإيفاء حق المولى بالخلف بخلاف نفقة الزوجة ; لأنها تصير دينا ، فكان تأخيرا [ ص: 573 ] على ما ذكرنا لقوله عليه الصلاة والسلام في المماليك : إنهم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تعذبوا عباد الله لا تصير دينا فكان إبطالا ، وبخلاف سائر الحيوانات ; لأنها ليست من أهل الاستحقاق فلا يجبر على نفقتها إلا أنه يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى ، ; لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تعذيب الحيوان وفيه ذلك ، ونهى عن إضاعة المال وفيه إضاعته وعن ونفقة المملوك رحمه الله أنه يجبر ، والأصح ما قلنا والله أعلم . أبي يوسف
[ ص: 571 - 572 ]