الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 5 ] كتاب الصرف قال : ( الصرف : هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان ) سمي به للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يد والصرف هو النقل والرد لغة ، أو لأنه لا يطلب منه إلا الزيادة إذ لا ينتفع بعينه ، والصرف هو الزيادة لغة كذا قاله الخليل ومنه سميت العبادة النافلة صرفا .

                                                                                                        قال : ( فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا } ، الحديث وقال عليه الصلاة والسلام : { جيدها ورديئها سواء }" وقد ذكرناه في البيوع .

                                                                                                        [ ص: 5 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 5 ] كتاب الصرف .

                                                                                                        الحديث الأول : " { الذهب بالذهب ، مثلا بمثل }" ، الحديث تقدم في " الربا " .

                                                                                                        الحديث الثاني : حديث : " { جيدها ورديئها سواء }" تقدم فيه أيضا




                                                                                                        الخدمات العلمية