الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن كان معه ألف درهم فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح ألفا وقال فلان هي بضاعة فالقول قول رب المال ) ; لأن المضارب يدعي [ ص: 237 ] عليه تقويم عمله أو شرطا من جهته أو يدعي الشركة وهو ينكر ( ولو قال المضارب أقرضتني وقال رب المال هو بضاعة أو وديعة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ) ; لأن المضارب يدعي عليه التملك وهو ينكر ( ولو ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال الآخر : ما سميت لي تجارة بعينها فالقول للمضارب ) ; لأن الأصل فيه العموم والإطلاق والتخصيص يعارض الشرط ; بخلاف الوكالة ; لأن الأصل فيه الخصوص ( ولو ادعى كل واحد منهما نوعا فالقول لرب المال ) ; لأنهما اتفقا على التخصيص والإذن يستفاد من جهته فيكون القول له ; ولو أقام البينة فالبينة بينة المضارب لحاجته إلى نفي الضمان وعدم حاجة الآخر إلى البينة ; ولو وقتت البينتان وقتا فصاحب الوقت الأخير أولى ; لأن آخر الشرطين ينقض الأول .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية