قال : ( أو بروحه أو بجسده أو برأسه وكذا ببدنه وبوجهه ) لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن البدن إما حقيقة أو عرفا على ما مر في الطلاق ، وكذا إذا قال : بنصفه أو بثلثه أو بجزء [ ص: 16 ] منه لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ فكان ذكر بعضها شائعا كذكر كلها ، بخلاف ما إذا قال : تكفلت بيد فلان أو برجله لأنه لا يعبر بها عن البدن حتى لا تصح إضافة الطلاق إليهما وفيما تقدم تصح ( وكذا إذا قال : ضمنته ) لأنه تصريح بموجبه ( أو قال ) هو ( علي ) لأنه صيغة الالتزام . ( أو قال : إلي ) لأنه في معنى علي في هذا المقام . قال عليه الصلاة والسلام : { وتنعقد إذا قال : تكفلت بنفس فلان أو برقبته [ ] }" ( وكذا إذا قال : أنا زعيم به أو قبيل به ) لأن الزعامة هي الكفالة وقد روينا فيه ، والقبيل : هو الكفيل ولهذا سمي الصك قبالة بخلاف ما إذا قال أنا ضامن لمعرفته لأنه التزم المعرفة دون المطالبة . ومن ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا أو عيالا فإلي