الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( فإن لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه ) وكذا إذا حبس كان له أن يحبسه لأنه لحقه ما لحقه من جهته فيعامله بمثله ( وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل ) لأن براءة الأصيل توجب إبراء الكفيل لأن الدين عليه في الصحيح ( وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل عنه ) لأنه تبع ولأنه عليه المطالبة وبقاء الدين على الأصيل بدونه جائز ( وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل فهو تأخر عن الكفيل ، ولو أخر عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الذي عليه الأصل ) لأن التأخير إبراء مؤقت فيعتبر بالإبراء المؤبد ، بخلاف ما إذا كفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر فإنه يتأجل عن الأصيل لأنه لا حق له إلا الدين حال وجود الكفالة فصار الأجل داخلا فيه أما هاهنا فبخلافه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية