قال : ( ومن رجع الكفيل على المكفول عنه ) معناه بما ضمن له بأمره ; لأن البراءة التي ابتداؤها من المطلوب وانتهاؤها إلى الطالب لا تكون إلا بالإيفاء فيكون هذا إقرارا بالأداء فيرجع ( وإن قال لكفيل ضمن له مالا قد برئت إلي من المال ) لأنه براءة لا تنتهي إلى غيره وذلك بالإسقاط فلم يكن إقرارا بالإيفاء ; ولو قال : برئت قال [ ص: 23 ] قال : أبرأتك لم يرجع الكفيل على المكفول عنه رحمه الله : هو مثل الثاني لأنه يحتمل البراءة بالأداء إليه والإبراء فيثبت الأدنى إذ لا يرجع الكفيل بالشك . وقال محمد رحمه الله : هو مثل الأول لأنه أقر ببراءة ابتداؤها من المطلوب وإليه الإيفاء دون الإبراء ، وقيل في جميع ما ذكرنا إذا كان الطالب حاضرا يرجع في البيان إليه لأنه هو المجمل . أبو يوسف