قال : ( ومن فليس له أن يرجع فيها ) لأنه تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين ، فلا تجوز المطالبة ما بقي هذا الاحتمال كمن عجل زكاته ودفعها [ ص: 25 ] إلى الساعي ولأنه ملكه بالقبض على ما نذكر ; بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة لأنه تمحض أمانة في يده ( وإن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فقضاه الألف قبل أن يعطيه صاحب المال ) لأنه ملكه حين قبضه أما إذا قضى الدين فظاهر ، وكذا إذا قضى المطلوب بنفسه ، وثبت له حق الاسترداد لأنه وجب له على المكفول عنه مثل ما وجب للطالب عليه إلا أنه أخرت المطالبة إلى وقت الأداء فنزل منزلة الدين المؤجل ، ولهذا لو ربح الكفيل فيه فهو له لا يتصدق به يصح فكذا إذا قبضه يملكه إلا أن فيه نوع خبث نبينه فلا يعمل مع الملك فيما لا يتعين وقد قررناه في البيوع أبرأ الكفيل المطلوب قبل أدائه