قال : ( ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فقضاه الألف قبل أن يعطيه صاحب المال  فليس له أن يرجع فيها ) لأنه تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين ، فلا تجوز المطالبة ما بقي هذا الاحتمال كمن عجل زكاته ودفعها  [ ص: 25 ] إلى الساعي ولأنه ملكه بالقبض على ما نذكر ; بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة لأنه تمحض أمانة في يده ( وإن ربح الكفيل فيه فهو له لا يتصدق به    ) لأنه ملكه حين قبضه أما إذا قضى الدين فظاهر ، وكذا إذا قضى المطلوب بنفسه ، وثبت له حق الاسترداد لأنه وجب له على المكفول عنه مثل ما وجب للطالب عليه إلا أنه أخرت المطالبة إلى وقت الأداء فنزل منزلة الدين المؤجل ، ولهذا لو أبرأ الكفيل المطلوب قبل أدائه  يصح فكذا إذا قبضه يملكه إلا أن فيه نوع خبث نبينه فلا يعمل مع الملك فيما لا يتعين وقد قررناه في البيوع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					