الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز ) أما الخراج فقد ذكرناه وهو يخالف الزكاة لأنها مجرد فعل ، ولهذا لا تؤدى بعد موته من تركته إلا بوصية ، وأما النوائب فإن أريد بها ما يكون بحق ككري النهر المشترك ، وأجر الحارس والموظف لتجهيز الجيش وفداء الأسارى وغيرها جازت الكفالة بها على الاتفاق وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات في زماننا ففيه اختلاف المشايخ رحمهم الله ، وممن يميل إلى الصحة الإمام علي البزدوي ، وأما القسمة فقد قيل هي النوائب بعينها أو حصة منها والرواية بأو ، وقيل النائبة الموظفة الراتبة ، والمراد بالنوائب ما ينوبه غير راتب ، والحكم ما بيناه ( ومن قال لآخر : لك علي مائة إلى شهر وقال المقر له هي حالة فالقول قول المدعي ، ومن قال : ضمنت لك عن فلان مائة إلى شهر وقال المقر له : هي حالة فالقول قول الضامن ) ووجه الفرق أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو تأخير المطالبة إلى أجل ، وفي الكفالة ما أقر بالدين لأنه لا دين عليه في الصحيح وإنما أقر بمجرد المطالبة بعد الشهر ، ولأن الأجل في الديون عارض حتى لا يثبت إلا بشرط فكان القول قول من أنكر الشرط كما في الخيار ، أما الأجل في الكفالة [ ص: 28 ] فنوع منها حتى يثبت من غير شرط بأن كان مؤجلا على الأصيل ، والشافعي رحمه الله ألحق الثاني بالأول وأبو يوسف رحمه الله فيما يروى عنه ألحق الأول بالثاني والفرق قد أوضحناه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية